القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٥ - القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده

القاعدة السادسة:

قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده[١]

وهي مستفادة مما اشتهر وشاع بين العلماء من أنَّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده, وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده, مُعَلِّلِيْنَ بأنَّ من أقدم على الضمان كان ضامناً لإقدامه وكونه داخلاً تحت عموم (على اليد ما أخذت) من دون معارض. ومن أقدم على عدم الضمان كان مأذوناً في التصرف والإتلاف مجاناً فقد هتك المالك حرمة المال فلا يبقى من جهته ضمان.

وينبغي أن يقيّد الأول إذا لم يكن الدافع عالماً بالفساد فيكون دافعاً من غير عوض مع إضافة الغرر يكون غاراً، ويَرِد على الثاني أنَّ الإذن في التصرف والإتلاف مقيدة وبوجه مخصوص فإذا لم تكن صحيحة ارتفع القيد فارتفع المقيد فيبقى (ما على اليد ما أخذت) محكماً إلاّ إذا دخل تحت عموم الإحسان كالودعي, ومع ذلك ربما لزم منه الامتناع عن الاستيداع وانقطاع سبيل المعروف.

نعم في صورة حصول سبب الضمان مع الصحة من إتلاف أو تفريط ونحوهما دون الأمر السماوي يثبت الضمان بطريق أولى، وعلى أي تقدير إن قام دليل في المقام من إجماع ونحوه فلا كلام, وإلاّ أشكل الحال وهذه العبارة ذات وجوه:

أحدها: إنَّ ما كانت غرامته عليه وخسرانه منه على تقدير الصحة والعقد كانت غرامته عليه لصاحبه على تقدير الفساد فتفيد نفي الضمان في الأمانات بالنسبة إلى الأعيان والمنافع المجانية والمعوض عنها.


[١]١. هو كل عقد معاملي مالي يوجب الضمان في فرض الصحة يكون كذلك في فرض الفساد. مائة قاعدة/ مصطفوي: ٢٠٦.