القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦ - القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده

وأما الفوائد المترتبة والتصرفات فمضمونة, ويظهر لزومه بالنسبة إلى أنواع التمليكات المجانية فضلاً عن ذوات الأعواض من الأعيان والمنافع.

ثانيها: أنَّ ما يؤدى في مقابلة عوض على تقدير الصحة في العقد يلزم أن يؤدى عنه عوض من مثل للمضمون أو قيمة على تقدير الفساد, فكل تالف من عين أو منفعة مستوفات أو لا في أحد الوجهين أو عمل يصير في مقابله عوض يضمن بمثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً.

ويحتمل أنَّ المدار على أجرة مثل عمل الأجير, ويحتمل أقل الأمرين وأكثرها.

ثالثها: أنَّ المال المذكور في العقد إن ذكر على وجه الفساد ولم يبعث على فساد العقد كالمهر الفاسد يضمن بمثله أو قيمته.

رابعها: أن المال الجاري على هذا النحو يضمن على مثله أو المهر المثل عوضاً عنه ولا يضمن بمثله.

خامسها: أنَّ ما يضمن بصحيح العقد من ثمن أو أجرة يضمن بمثله أو قيمته بفاسد العقد .

سادسها: أنَّ المضمون بالفاسد مثل المعوض أو قيمته لا مثل العوض أو قيمته.

سابعها: أنَّ ضمان العهدة[١] في العوض والمعوّض صحيحة لمضمونيتها على تقدير الصحة.

ثامنها: أنَّ ما يضمن بالصحيح كعوض بعض العمل في الإجارة يضمن


[١]١. إنشاء التعهد والضمان تبعا في العقود المعاوضية التي يكون فيها العوضان أو احدهما كليا في الذمة والتزم كل من البائع والمشتري بالضمان والتعهد فضمان البائع المبيع الكلي للمشتري, والمشتري للثمن للبائع. مصطلحات الفقه/ آية الله المشكيني: ٣٥١.