القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢ - القاعدة الثانية اليد
القاعدة الثانية:
قاعدة اليد[١]
كل مأخوذ من مال محترم مضمون, وهي مستفادة من قولهم e: (على اليد ما أخذت حتّى تؤدي)[٢] ويستفاد مضمونه من الروايات وكلام الأصحاب لأنَّ اللغة والعرف قاضيان بأنَّ المفهوم منها أنَّ على صاحب اليد ضمان ما أخذت يده وأداء عينها ومع تلفها أداء بدلها من المثل في المثلي[٣] والقيمة في القيمي[٤] ويبقى مخاطباً بذلك حتى يؤدي ما أخذ إلى صاحبه.
مفهوم الأخذ:
والأخذ هو التناول فلا يدخل فيه ما وضع عليه القدم أو سقط في الكف
[١]١. هو مؤاخذة اليد العادية, والمراد من اليد الاستيلاء فإذا تحقق الاستيلاء على مال الغير بدون الأذن والإحسان تصبح اليد عادية وموجبة للضمان. مائة قاعدة فقهية/ المصطفوي: ١٧٤.
[٢]٢. عوالي اللآلي/ أبو جمهور الاحسائي: ١/ ٢٢٤/ حديث ١٠٦؛ كنز العمال/ المتقي الهندي: ٥/ ٢٥٧؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل/ الشيخ محمد حسين النوري/ مطبعة دار الخلافة/ طهران/ ١٣٢١هـ/ باب ١١ من أبواب الغضب: ٣/ ١٤٥؛ السنن الكبرى/ أبو بكر احمد بن احمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ٤٥٨هـ)/ مطبعة المعارف العثمانية/ الهند/ ١٣٥٢هـ/ ٦/ ٩٥؛ سنن ابن ماجة/ ابن ماجه/ الطبعة الأولى/ دار الجيل/ بيروت/ ٢/ ٨٠٢؛ جامع الترمذي مع شرح تحفة الاحوذي/ أبو عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي مولاهم الضرير البوغي الترمذي/ الناشر الكتاب العربي/ بيروت/ ٢/ ٢٥٢.
[٣]. ما تتماثل أفراده في الصفات التي تختلف القيم باختلافها لاختلاف الرغبات أو الجزئي الذي تكون له أمثال من صنفه تساوي في الصفات. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: ٦٤.
[٤]٤. وهو مالا يتساوى أفراده في الصفات والخصوصيات التي يبذل بإزائها المال. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: ٦٩.