القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨ - القاعدة الثالثة في الغرر

الوصف المانع عن الرغبة ليتحقق معنى الغرر والتدليس.

الثاني: في بيان الحكم, ويشترك الجميع في حكم التحريم.

كيفية الرجوع:

أما كيفية الرجوع فأحوالها مختلفة إما مع بقاء العين في غشٍ أو تدليس فلا بدّ من ردّها إذا أرادها صاحبها, وأما مع التلف فإن كان عالماً و أهمل فلا شيء له، وكذا مع الإتلاف, ومع الجهل يرجع بجميع المدفوع في باب النكاح للدليل, وبمقدار الضرر في غيره في وجه قوي.

ومن نقل شيئاً مظهراً تملكه أو الولاية أو الوكالة فيه كان ضامناً لما يترتب من الغرامات، ثم أنهم لم يحكموا قضية الغرر وتخيروا في الرجوع بين السبب[١] والمباشر[٢] بل بنوا على تقديم الأقوى وهو المباشر إلاّ أن يقوى عليه السبب ويسند إليه الفعل فحينئذ يختص الضمان به. ولو تعدد الغارون والمدّلسون قدّم الأقوى على الأضعف, ومع التساوي يتخير ويحتمل التوزيع, ولو ترتبوا رجع كل واحد إلى من قبله, ويستقر الضمان على الأول, وفي جواز الرجوع إلى من سبق بأكثر من مرتبة وجه. والأقوى خلافه, ولو عارض الغرر أو التدليس إحسان نسخ اعتبارهما لوروده وقوته عليهما.

ومن اغتر في غير محل الغرور كخبر صبي أو مجنون أو فاسق أو شهادتهم أو فتوى من لم يكن أهلاً للإفتاء أو قضاء من لم يكن أهلاً مما يكون المغرور


[١]١. السبب: كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه معرفاً لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ويمتنع وجود الحكم بدونه. القواعد والفوائد/ الشهيد الأول: ١/ ٣٩؛ الأحكام/ الشيخ علي كاشف الغطاء: ١/ ١٠٧.

[٢]٢. المباشر: هو ما إذا توسط بين الفعل والأثر إرادة فاعل مختار, أما إذا لم يتوسط بين السبب والأثر إرادة فاعل مختار تام الإرادة فهو التسبيب. فوائد الأصول/ الميرزا النائيني: ١/ ١٤٠؛ بحوث في الأصول/ السيد محمود الهاشمي: ٢/ ٥٣.