القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥ - القاعدة التاسعة في النيابة

القاعدة التاسعة:

قاعدة في النيابة

يعطى حكم فعل النائب حكم فعل المنوب عنه, فإنه يلزم النائب الإتيان بما وجب على المنوب عنه من عدد ركعات أو خصوصية نوع أو أفعال أو أقوال أو جميع ما يلحق العمل من جهة نفسه دون المقدمات فإنه لا نيابة فيها،أما ما يتبع العامل من لباس حرير أو ذهب أو ستر تمام البدن أو جواز إخفات في موضع الجهر أو كشف رأس أو نحو ذلك فلا دخل فيه للنيابة, أو العجز عن قيام أو قعود أو قراءة أو كيفياتها أو كشف وجه للإحرام فلا يلزم فيه المساواة، وأما ترتيب مقتضياته فلولا ما ورد من الأدلة الدالة على أنَّهُ يقع عن الميت جميع ما يفعل عنه من عبادة واحدة أو متعددة, وإنَّ ملاحظة الترتيب غالباً متعذرة أو متعسرة لقلنا بلزومه فيها.

ومنها: إعطاء حكم الذكر والدعاء بدل القراءة من العاجز حكمها في مقداره, وجهر وإخفات ونحوهما.

ومنها: سرعة لحوق المأموم بالإمام ليقوم حين قراءته فإنَّه نائب فيها لا في قيامه فيلزمه منه للقراءة المنوب فيها ما كان يلزمه لقراءته وإن كان الأقوى خلافه لظهور المسامحة فيه.

ومنها: أن لا ينقض الإمام شيئاً مما يلزم المأموم على تقدير انفراده
في قراءته وكيفياتها مع عجز الإمام وعدمه لنيابته عنه فيها, فلو علم في
الابتداء أنَّهُ مستعجل بترك السورة لم يدخل معه ولو كان لسانه مأوفاً[١] على إشكال.

ومنها: إجراء حكم لزوم الابتداء بالأعلى في بدل الوضوء من التيمم


[١]١. المأوف: اسم مفعول من أوف بمعنى إصابته آفَهٌ وهي العاهة.