القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧ - القاعدة العاشرة في الاغتفار

القاعدة العاشرة:

قاعدة في الاغتفار

يغتفر في الثواني والتوابع ما لا يغتفر في الأوائل والمتبوعات, ويبنى على ذلك أمور:

منها: مسألة الوكالة لعمال المضاربات والمزارعات والشركات والخدمات المتسعة بالنسبة إلى ما يلزمها من بيع بعض الأشياء واستئجار بعض الأجزاء وبذل الجعالات وإعطاء بعض المهمات من دون حاجة إلى تصريح بالتوكيل.

ومنها: مسألة الإباحة فإذا أباح لشخص شيئاً على العموم أو الإطلاق, أو وضع شيئاً بقصد الإباحة المطلقة من المياه ونحوها, وكذا ما يؤخذ من الأطفال فإنه بمنزلة إباحة الملك, وما كان على ظهر الحيوان في طريق ونحوه, ونثار العرس ونثر الأموال من الناس, وفضلة الطعام وما تدعه القوافل في المنازل ونحو ذلك, صار بحكم الوكيل والمأذون له في جميع التصرفات, فيصح منه البيع والإجارة والمزارعة والمضاربة والهبة ونحوها, وعليها تبنى مسألة المعاطاة لأنَّ البناء فيها على الإذن في جميع التصرفات.

ومنها: ما وقع بالوقف معدوماً فإنه لا يجوز أصالة ويجوز تبعاً وربما دخلت في ذلك مسألة الأعراض.

ومنها: أن يأذن المالك في عتق عبده والبيع والشراء بماله عن المأذون فيه أو نال المغصوب بشيء من مال المأذون له فيكون له.

ومنها: مسألة الاشتراط في مشهورية الشرط كما بين الزارعين من البناء على خدمات الفلاحين.

ومنها: أن يبيح للزوجة ما في البيت عاماً أو خاصاً التصرف فيه كيفما