القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥ - القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج

بن عمران قال في حديث المعراج (أن يكلف هذهِ الأمة بأكثر من خمس صلوات لأنهم لا يطيقون أكثر من ذلك)[١] إلى غير ذلك. وكشف حقيقة الحال يتوقف على بيان أمور:

أحدها: أنَّ الأفعال إما أن تدخل في المحال العقلي أو الاعتيادي في نفسها وفي حد ذاتها لا من جهة تقصير العامل في المقدمات, وهذه لا يتعلق بها تكليف عندنا، ومن قال بخلاف ذلك فهو خارج عن مذهبنا, وأما ما استند إلى التقصير فحكمه حكم الاختياري، وأما أن تكون مما لا يدخل تحت الطاقة ويزيد على الوسع, بمعنى أنا لو فرضنا أنَّ سيداً أمر عبده به استحق الذم عند العقلاء فهنا لا يقع من الشارع أيضا بالنسبة إلى المكلفين إلاّ مع تقصيرهم بالمقدمات, وما عدا ذلك لا مانع من التكليف به ولكن آية نفي الحرج تنافي ما ذكرناه؛ لأنَّ الحرج مطلق الضيق فلا يُناسِبُ قَصْرُهُ على المذكورات.

ثم ذلك لا يلائم ما تكرر من أهل العصمة _ من الاستدلال بالآية في مقام أدنى الضيق مع أنَّ قضية السهولة وما صنع موسى بن عمران أبين
شاهد على ذلك، فلذلك جاء الإشكال العظيم من جهة التكليف بالقصاص والحدود والتعزيرات, وبذل النفوس في جهاد, وارتكاب الجوع والعطش والكف عن الجماع مع الحاجة الشديدة إليها, ولزوم التغرب إلى الحج
وفراق الأهل والعيال والأموال إلى غير ذلك. فينحصر الأمر بين القول بالتخصيص.

وفيه أنَّ ظاهر الآية الامتنان وإظهار الشفقة واللّطف, فلو خصصّت ضاعت الثمرة,وبين أن يُراد أنَّ الحرج منفي في وضع الدين لا في عوارضه الاتفاقية فطبائع التكاليف خالية، وبين أن يُراد الحرج ليس ديناً لكم كما أنَّ


[١]١. تفسير القمي/ علي بن إبراهيم القمي: ٢/ ١٢؛ مسند احمد بن حنبل/ أحمد بن حنبل: ٦/ ١١٦.