القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣ - القاعدة الثانية اليد

أو التصق بثيابه أو بدنه أو دابته, أو وقع على الرأس, أو أطارته الريح إلى الدار, أو أوجر في الحلق, أو إلقاء شخص عليه فتلف بسقوطه عليه.

والظاهر من الأخذ إرادة الاستقلال مع الاختيار, فلا تدخل الوديعة والعارية وسائر الأمانات في وجه قوي, وليس من الأخذ ما أخذ من الغاصب من غير علم بالغصب منه أو التملك بأحد الوجوه, بل بعنوان الوديعة والعارية.

نعم يضمن المنافع المستوفاة. وليس منه ما كان مجبوراً عليه لتقية[١] وغيرها لضعفه وقوة السبب, من غير فرق بين الإتلاف وغيره, فمن حمل أو ساق شيئاً من المغصوب بأمر الظالم لا ضمان عليه.

مفهوم التأدية:

والمراد من التأدية الوصول إلى صاحبها على وجه تستقل يده, فلو ردّها إليه بعنوان بيع أو صدقة أو صلح أو هبة أو وديعة أو عارية أو إجارة أو مضاربة أو مزارعة أو رهانه أو من دون إعلام أو معه من دون إخبار بأنَّه ماله -إلاّ مع التعذر وانحصار الإيصال به- لم يكن رداً.

ويعتبر في التأدية كما يعتبر في تحقق الغصب والإقباض كل بالنسبة إلى حاله, فيختلف الحال في العقار[٢] وغير المنقول والحيوان وباقي الأجناس بناء على اختلافها باختلافها. والتأدية إلى الولي الشرعي إجباريا أو غيره
من التأدية. والرد في مقام الخطر والخوف أو مع قصد الغصب ثانياً ليس من


[١]١. التقية: التحفظ من ضرر الغير بموافقته من قول أو فعل مخالف للحق. المكاسب/ الشيخ الأنصاري/ رسالة في التقية: ٣٢٠؛ تعريف السَّرَخْسِي الحنفي (ت: ٤٨٣هـ) وهو إن يقي الإنسان نفسه بما يضرهُ وان كان يضمرُ خلافه. المبسوط/ السَّرَخْسِي: ٢٤/ ٢٥.

[٢]٢. إن العقار هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر وقناطر وغيرها. المال المثلي والمال القيمي/ عباس كاشف الغطاء: ٣٩.