القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥١ - القاعدة السابعة في الشرط
ثانيها: اشتراط وجود الشروط وارتفاع الموانع على وجه العموم أو الخصوص, والظاهر إنها بمنزلة الشروط المؤكدة.
ثالثها: الشروط المتعلقة بتمليك أعيان أو منافع أو حقوق كحق الاستطراق والورود ونحوها مما يدخل في قدرة، وله نقلها قبل الشرط, ولا كلام هنا في صحّة الاشتراط وثبوت أحكامه.
رابعها: ما كان من الشروط الممتنعة عقلاً أو عادةً ولا كلام في فسادها.
خامسها: ما كان مما حرّمه الشارع من أعيان كخمر ولحم ميتة أو كلب أو خنزير أو صنم أو آلات لهو أو ظروف فضة أو ذهب أو نحوها أو أعمال كلعب بقمار وغناء وعمل الملاهي وزنا ولواط ونحوها.
سادسها: ما كان من مقتضيات الشرع وأحكامه, وليس للمخلوق دخل فيه كاشتراط حق الأبوة والبنوة ومطلق الرحم والجوار والصحبة والشفعة, واللزوم في موضع الجواز والجواز في موضع اللزوم إلاّ مع إذنه, وتحريم الحلال وتحليل الحرام الأصليين, وتبديل الأحكام إلاّ ما قام الدليل على خلافه كشرط الرقية فيمن أحد أبويه حّر وإرث المتعة وشرط الصوم حضراً وسفراً لو قلنا بها, وشرط الإحلال في الإحرام والاعتكاف, وشرط عدم وطء المتعة, واشتراط الإرث في ضامن الجريرة[١] ونحوها.
سابعها: ما كان منافياً لصورة العقد كاشتراط أن يكون البيع إجارة
[١]١. هو الضمان احد الشخصين بان يتولى عن الأخر جنايته فيقول له مثلا: (عاقدتك على أن تعقل عني وترثني), فيقول الآخر: (قبلت), فإذا عقد المذكور صح وترتب علية اثر, وهو العقل والإرث, ويجوز الاقتصار في العقد على العقل واحد من دون ذكر الإرث فيترتب عليه الإرث, وأما الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحته وترتب الإرث عليه فضلا عن ترتيب العقل عليه. والمراد من العقل (الدية) فمعنى عقله عنه قيامه بدية جنايته. منهاج الصالحين السيد السيستاني/ المعاملات/ القسم الثاني: ٣٥٣.