القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - القاعدة الأولـى الإحسان

القاعدة الأولـى:

قاعدة الإحسان[١]

في أنَّهُ لا سبيل على المحسن في تضمين ما يترتب عليه من الضمان مع عدم الإحسان وهي مستفادة من قوله تعالى:[لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ][٢] وقوله تعالى:[هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ][٣].

وبمضمونها في الروايات وكلام الأصحاب ما لا حصر له, وقد أورد على الاحتجاج بها ما أورد، ولا ينبغي الشك في دلالتها بعد تتبع الروايات.

وكلام الأصحاب, وما يظن من أنَّها معارضة بما دلّ من الكتاب والسنّة على الضمان من المتلفات مثلاً فهو من الوهم؛ لأنَّ رفع السبيل عن خصوص المحسن خاصة, إنما يحسن حيث يحصل سبب الضمان, وإلاّ فلا فرق بينه وبين غيره, ولأنَّ هذهِ بمنزلة الدليل العقلي فلا يخص, ولا أقل من أنَّها تقوى على غيرها لتلك المنزلة.

ويعتبر في تحقق الحكم قصد الإحسان, فلو جلب نفعاً أو دفع ضرراً عن غيره قاصداً عدم الإحسان أو خالياً عن القصد لم يُعد محسناً, أو شُكَّ في قصده فيبقى مندرجاً تحت أدلّة الضمان، وفي اشتراط الواقعية فيما حاوله من جلب نفع أو دفع ضرر, أو يكفي زعمه لذلك وجهان أقواهما الأول, ولا يبعد القول بالثاني.


[١]١. الإحسان: هو العمل بقصد المساعدة للمسلم ولو لم ينته إلى جلب منفعة أو دفع مفسدة في الواقع. مائة قاعدة فقهية/ المصطفوي: ٢٨.

[٢]٢. سورة التوبة: الآية ٩١.

[٣]٣. سورة الرحمن: الآية ٦٠.