القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠ - القاعدة السابعة في الشرط

ولو قيل إنَّهُ ذو وجهين مرّة يراد به الربط فيلزم من فساده فساد العقد, ومرّة يراد به الاستقلال كما أريد به ذلك في الإحرام والاعتكاف وكذا في العتق, وإن كان الإيقاع لا يدخل فيه الشرط؛ لأن الشرط بحكم العقد يستدعي إيجاباً وقبولاً لمنافاته له إلاّ ما كان فيه بمنزلة المقوم كما في القسم والنذر والعهد والظهار وشبهها.

ولعلّ الأقوى هو الأول اقتصاراً في الخارج عن الظاهر على ما خرج بدليل, والشروط مترامية يجري فيها الحكم فيفسد العقد بفساد بعضها, ويثبت الخيار بانتفائه, وفي المتداخلة يثبت الحكمان في الشرط السابق دون ما عداه وفساد اللواحق قاضٍ ببطلان الخيار في وجه. ولو تعددت العقود فسدت بفساد شرط واحد متحداً أو منضماً إلى غيره. والشرط الثبوتي لا ينافي صحة العقد ويترتب عليه, ولا يجري في الإيقاعات فيما عدا ما أخذ فيه أو خرج بالدليل, ويصّح التعليق في شرط الشرط على الأقوى, والتعليقي يفسد في العقود والإيقاعات إلاّ ما دخل فيه وعليه بناؤه غالباً.

ولو وقع الشرط بعد مقيد فالظاهر رجوعه إلى الأصل دون القيد إلاّ مع القرينة, ومعها يثبت الخيار في التوابع دون الأصل,وانتفاء الشرط وفساده قاضيان بفساد الإذن والإباحة. وفي العقود اللازمة بالعارض كالهبة المعوضة وللرحم وللثواب يقوى إجراء حكم اللزوم الأصلي فيها, وفي الجائزة قد يُجعل فائدتها رفع الرجحان أو يراد قيد الاستمرار.

ثانيهما: في أقسام الشروط وهي عديدة:

أولها:الشروط المؤكدة كشرط المُلك في المملكات والجواز في الجائزات واللزوم في اللازمات ونقل العين أو المنفعة أو باقي التأثيرات على اختلاف المقتضيات, ولا شكّ في صحتها في العقود ويرجح ذلك في الإيقاعات.