القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧ - القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده

بفاسده بخلاف بعض عمل الجعالة، ثم لو كان العقد لا صحيح له كالمساقات ولم يكن في البين غرر, وغرس بسببه نخل أو شجر أو حصل بعد عقد فاسد يضمن بصحيحه من دون الغرر, وإن الأمر بين لزوم القلع إذا أراد صاحب الأرض ولزوم الأجرة إذا أرادها دفعاً لحصول التصرف والخيار من الأمرين أو أنَّ الخيار لصاحب الغرس بين إعطاء الأجرة والقلع، وإذا قلع كما كان عليه ضمان النقص وطم الحفر في أحد الوجهين ومع الغرر لا شكّ فيه, ولو دخل شيء من ذلك في مسألة الإحسان جرى حكمها عليه.

ومسألة فساد المضاربات والمزارعات والمشاركات والأوقاف بالنسبة إلى الأعيان والمنافع والحوادث على الأصل والنماء يشبهه على ما تقدّم, ويمكن أن يدخل في ذلك صحيح الأعمال والأقوال و فاسدها إذا ظهر فساد العمل أو القول المستأجر عليها، وقد يقال بأنَّ استفادة توزيع الأجرة على العمل المعيّن إذا عجز الأجير عن إتمامه وحكّم مقدماته مع الدخول في الإجارة حكم أجزاءه, ومع جعلها في مقابله خصوص العمل لم يكن للمقدمات حصة من الأجرة.