القواعد الستة عشر
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٧ ص
(٣)
اسمه ونسبه
٧ ص
(٤)
أساتذته
٧ ص
(٥)
تلامذته
٨ ص
(٦)
نبذة من سيرته وأحواله
٩ ص
(٧)
مكانته العلمية
١٠ ص
(٨)
مواقفه الدينية
١١ ص
(٩)
آثاره العلمية
١٢ ص
(١٠)
وفاته وعقبه
١٤ ص
(١١)
موضوع الرسالة
١٦ ص
(١٢)
أبحاث تتعلق بالرسالة
١٧ ص
(١٣)
اسنها ومصنفها
١٧ ص
(١٤)
تاريخ التصنيف
١٨ ص
(١٥)
مضمون الرسالة أسلوب المصنف
١٨ ص
(١٦)
أهمية الرسالة
١٨ ص
(١٧)
ذكر الرسالة
١٩ ص
(١٨)
نشر الرسالة
١٩ ص
(١٩)
النسخ المعتمدة في التحقيق
١٩ ص
(٢٠)
عملنا في التحقيق
٢٠ ص
(٢١)
صور من النسخ المحققة
٢١ ص
(٢٢)
القواعد الستة عشر
١٥ ص
(٢٣)
القاعدة الأولـى الإحسان
٢٨ ص
(٢٤)
القاعدة الثانية اليد
٣٢ ص
(٢٥)
القاعدة الثالثة في الغرر
٣٦ ص
(٢٦)
القاعدة الرابعة فيما يحلل ويحرم
٤٠ ص
(٢٧)
القاعدة الخامسة في الاعتداء
٤٣ ص
(٢٨)
القاعدة السادسة ما يضمن بصحيحه يضمن بفساده
٤٥ ص
(٢٩)
القاعدة السابعة في الشرط
٤٨ ص
(٣٠)
القاعدة الثامنة في الولاية
٥٣ ص
(٣١)
القاعدة التاسعة في النيابة
٥٥ ص
(٣٢)
القاعدة العاشرة في الاغتفار
٥٧ ص
(٣٣)
القاعدة الحادية عشر ما يقبل النقل وما لا يقبل
٥٩ ص
(٣٤)
القاعدة الثانية عشر لا ضرر ولا ضرار
٦١ ص
(٣٥)
القاعدة الثالثة عشر العسر والحرج
٦٤ ص
(٣٦)
القاعدة الرابعة عشر الأذن في ترك الواجب
٦٧ ص
(٣٧)
القاعدة الخامسة عشر الحكم المحرم في الابتداء ينجر إلـى أثره في البقاء
٦٩ ص
(٣٨)
القاعدة السادسة عشر أن ما مقدماته اختيارية اختياري
٧١ ص
(٣٩)
الفهارس الفنية
٧٣ ص
(٤٠)
فهرس الآيات القرآنية
٧٣ ص
(٤١)
فهرس الأحاديث
٧٤ ص
(٤٢)
فهرس مصادر التحقيق
٧٥ ص
(٤٣)
فهرس المحتويات
٧٩ ص

القواعد الستة عشر - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩ - القاعدة السابعة في الشرط

أمكن الاحتجاج على ثبوته بما دلّ من كتاب أو سنّة أو إجماع على وجوب الوفاء بالعقود.

ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ][١].

فيفيد بعمومه ذلك,وتفسيره بخصوص الوعد[٢] بيان لخفي الفرد, والإيراد على الخبر بأنه من الخبر فلا يفيد الإيجاب مردود بما مرّ من أنَّ الإيجاب مستفاد من مطلق الإرادة والطلب,وفي الخبر تتقوى الدلالة عليه، ثم في التعليق على الإسلام، وذكر (عند) المفيدة للحد ما يفيد الإيجاب عند أولي الألباب,وادعاء أنَّهُ لا يفيد سوى أنَّهُ يقلب العقد اللازم جائزاً غير جائز, لأنَّهُ خلاف ما يظهر من المستثنى والمستثنى منه والذي يظهر بعد التأمل أنَّهُ ليس بمنزلة أحد العوضين في جميع الأشياء فإنّه يصّح في المنافع والحقوق، و يجتزئ فيه من العلم بما يجتزئ به في الصلح.

نعم له شبه العوض في بعض الوجوه فيثبت الخيار عند عدمه فيشبه بتبعيض الصفقة ويثبت الخيار لذلك أو لاقتضاء الشرطية, فإن جعل الشرط للصحة ينافي الصحة فيكون شرطاً للزوم ولا حاجة إلى ادّعاء التعبّد, ويزيد عليه بأن صحته شرط في صحّة العقد قضاءً لحق الشرطية, فإذا فَسَدَ كما هو المشهور بين الأصحاب, خلافاً لمن زعم أنَّهُ مستقل لا يلزم من فساده فساد العقد.


[١]١. سورة الصف/ آية ٢-٣.

[٢]٢. الوعد: هو الإرادة المتفردة في أنشاء حقاً شخصياً للغير. بحوث في الفقه المعاصر/ الشيخ حسن الجواهري: ٦/ ١٢٣. وهو أن يعد إنسان إنسانا أخر يتصرف من التصرفات الفعلية أو القولية يعود على الموعود بفائدة, وهو غير ملزم الوفاء به, وان كان من الورع الوفاء به. المعاملات المصرفية في الفقه الإسلامي/ عباس كاشف الغطاء: ١٥٩.