البنوك
(١)
موضوعات الكتاب
٣ ص
(٢)
المقدمه الأولى اجوبة عن اسألة حول تحديد دائرة موضوع القروض الربوية في البنوك والمصارف التقليدية
٧ ص
(٣)
الجواب
١٤ ص
(٤)
المقدمة الثانية الأموال المودعة في البنوك والمصارف هل هي ودائع حقيقية بالمعنى الفقهي أو أنها في الحقيقة قروض ربوية؟
٢٠ ص
(٥)
فائدة دينية وفائدة دنيوية في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية اللاربوية
٢١ ص
(٦)
البنوك والمؤسسات الحكومية وكيفية تملك الأموال المودعة عندها
٢٦ ص
(٧)
النوع الاول البدائل الشرعية للمعاملات الربوية التقليدية للبنوك والمؤسسات النقدية
٢٩ ص
(٨)
البديل الاول للمعاملات الربوية في البنوك
٣٣ ص
(٩)
تقسيم الأرباح بين اصحاب المال والعاملين
٤١ ص
(١٠)
البديل الثاني للمعاملات الربوية في البنوك
٤٥ ص
(١١)
البديل الثالث للمعاملات الربوية في البنوك
٤٧ ص
(١٢)
البديل الرابع للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٣)
البديل الخامس للمعاملات الربوية في البنوك
٤٨ ص
(١٤)
البديل السادس للمعاملات الربوية في البنوك
٥٠ ص
(١٥)
النوع الثاني الخدمات البنكية المصرفية في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وهي عدة خدمات
٥٦ ص
(١٦)
(1) معالجة الديون الميتة المتعثرة
٥٦ ص
(١٧)
(2) عقد التأمين وأركانه وتخريجه الشرعي
٥٩ ص
(١٨)
(3) تحصيل قيمة الشيكات وكيفية تخريجه الشرعي
٦١ ص
(١٩)
(4) التحويل الداخلي وكيفية تخريجه الفقهي
٦٧ ص
(٢٠)
(5) التحويل الخارجي وكيفية تخريجه الفقهي
٧١ ص
(٢١)
(6) خصم الكمبيالات أو تنزيلها وكيفية تخريجه الشرعي
٧٥ ص
(٢٢)
(7) تحصيل الشيكات التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
٨١ ص
(٢٣)
(8) قبول البنك الأوراق التجارية بتوقيعه عليها الشيكات والكمبيالات
٨٥ ص
(٢٤)
(9) خطابات الضمان(الكفالات) وكيفية تخريجها الشرعي
٨٧ ص
(٢٥)
(10) فتح الإعتماد وكيفية تخريجه الشرعي
٩٣ ص
(٢٦)
(11) فتح الاعتماد المستندي وصوره وشروطه وتكييف تخريجها من وجهة النظر الشرعية
٩٦ ص
(٢٧)
(12) الاعتماد الشخصي وتخريجه الفقهي
١١٢ ص
(٢٨)
(13) تخزين البضائع وشروطه من وجهة نظر الشريعة
١١٦ ص
(٢٩)
(14) خصم الأوراق التجارية وكيفية تخريجه الفقهي
١١٩ ص
(٣٠)
(15) القروض والتسليفات وكيفية تخريجها من وجهة النظر الشرعية
١٢٣ ص
(٣١)
(16) صرف العملات الأجنبية وكيفية تخريجه الشرعي
١٢٦ ص
(٣٢)
(17) بيع العملات الأجنبية وشراؤها وتخريجه الفقهي
١٢٨ ص
(٣٣)
(18) التحويل المصرفي الخارجي وكيفية تخريجه الشرعي
١٣٠ ص
(٣٤)
(19) قبول البنك الودائع من عملائه
١٣٤ ص
(٣٥)
الودائع على ثلاثة أقسام
١٣٥ ص
(٣٦)
(20) الشيكات المصرفية و كيفية تخريجها الشرعي
١٣٨ ص
(٣٧)
(21) بطاقات الإئتمان وأنواعها وكيفية تخريجها الشرعي
١٤٣ ص
(٣٨)
البطاقة الإتمانية علاقة بين الأطراف الثلاثة
١٤٥ ص
(٣٩)
(22) أنواع البطاقات الإئتمانية وأحكامها شرعا
١٤٧ ص
(٤٠)
(23) طبيعة العلاقة بين الأطراف الثلاثة للبطاقة الإئتمانية وأحكامها من وجهة النظر الشرعية
١٥٠ ص
(٤١)
(24) الأسهم والسندات
١٦١ ص
(٤٢)
(25) سوق الأوراق المالية أو سوق تداول الأسهم والسندات
١٦٧ ص
(٤٣)
(26) تكييف عمليات تداول الأسهم من الناحية الشرعية وأقسامها
١٧٠ ص
(٤٤)
(27) الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية وأقسامها وتخريجها الفقهي
١٨١ ص
(٤٥)
(28) التعامل في الأسواق المالية(البورصات) وتخريجه من وجهة النظر الإسلامية
١٩١ ص
(٤٦)
النقود الذهبية والفضية
١٩٢ ص
(٤٧)
النقود الورقية
١٩٢ ص
(٤٨)
السلع
١٩٤ ص
(٤٩)
الطعام
١٩٥ ص
(٥٠)
(29) سوق الإختيارات أو البيع والشراء بالخيار من وجهة النظر الإسلامية
١٩٦ ص
(٥١)
(30) تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية
٢٠١ ص
(٥٢)
(31) تكييف حق خيار البيع من الناحية الشرعية
٢٠٤ ص
(٥٣)
(32) الأختيار على العملة الأجنبية وتخريجه الفقهي
٢٠٩ ص
(٥٤)
(33) العقود المستقبلية وأحكامها الفقهية
٢١١ ص
(٥٥)
مجموعة من التساؤلات حول العقود والمعاملات والتبادلات الجارية في الاسواق المالية العالمية(البورصات) على ضوء قوانينها وانظمتها الصارمة وتخريجها على وفق القوانين الاسلامية
٢١٨ ص
(٥٦)
الفهرس
٢٥٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص

البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٨٨ - (٩) خطابات الضمان(الكفالات) وكيفية تخريجها الشرعي

الكفالة (خطاب الضمان) ذات أطراف ثلاثة:

١. المكفول: وهو المتعهد والمقاول.

٢. المكفول له: وهو المتعهد له المستفيد سواء كان جهة حكومية عامة أو خاصة أم أهلية كذلك.

٣. الكفيل: وهو البنك.

المتعهدون والمقاولون الذين يتولون مشروعا بالمناقصة، كبناء مستشفى أو مصنع أو معمل أو إحداث طرق أو تبليطها أو مجمع سكني أو مسجداً، غير ذلك لجهة حكومية أو شركة أهلية على المواصفات المعينة وفي فترة زمنية محددة، فاذا تمت المقاولة والمعاهدة بينهما بمواصفاتها وشروطها وجب عليهم القيام بالعمل وتنفيذ المشروع، وقد تشترط تلك الجهة على المقاولين في ضمن عقد المقاولة والمعاهدة أن يدفعوا مبلغا معينا من المال في حالة عدم انجاز المشروع وعدم اكماله في موعده المحدد، أو الانسحاب عنه دون الاتمام، ولتعزيز عنصر الثقة والامانة للوفاء بالشرط تطلب الجهة المستفيدة من المقاولين ضمانات وكفالات مالية لذلك فالمقاولون من أجل تعزيز هذا العنصر يلجأون إلى البنك، ويطلبون منه الضمان والتعهد لتلك الجهة بالمبلغ المذكور، فإذا وافق البنك على ذلك أصدر خطاب ضمان يتعهد فيه للجهة المستفيدة بالمبلغ المقرر في حالة تخلف المقاولين عن القيام بتعهداتهم.

وهذا الشرط صحيح شرعا ونافذ ويجب الوفاء به مادام واقعا في عقد صحيح كعقد الايجار مثلا، ومقتضى صحته ان للجهة المستفيدة حقا شرعيا ان ترجع الى البنك وتطلب منه المبلغ المشروط في حالة تخلف المقاولين عن القيام بتعهداتهم والامتناع عن دفع المبلغ لها وأما إذا كان تخلف المقاولين من جهة بطلان العقد فلا تستحق الجهة المستفيدة ان تطالب المقاولين بالمبلغ المشروط، لفرض أن الشرط قد بطل ببطلان العقد، وذلك كما إذا كان العقد عقد اجارة وكان مورد الاجارة المنفعة الخارجية لا المنفعة في الذمة، ففي مثل ذلك اذا كان الاجير عاجزا عن ممارسة العمل المستأجر عليه، فمعنى هذا بطلان أصل الاجارة، لانكشاف ذلك كون تلك المنفعة ليست من منافع الاجير، وحينئذ فيبطل الشرط المفروض في عقد الاجارة بالتبع، ثم ان هذا