البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٨ - (٢٢) أنواع البطاقات الإئتمانية وأحكامها شرعا
أنواع البطاقات الإتمانية
النوع الأول:
بطاقة الائتمان باسم الخصوم أو المدينة، وهو متمثل في بطاقة يصدرها البنك مشروطا بأن يكون للعميل حساب مصرفي عنده أو عند أي بنك آخر، ولا يكون حسابه أقل من الحد الأعلى للإئتمان الذي توفره له البطاقة وهو ما يسمى بالخط الائتماني، ولا يسمح له بأن ينخفض رصيد حسابه المذكور عن ذلك المبلغ، وهذا نوع من الضمان النقدي، وعلى هذا فكلما أستخدم العميل البطاقة في شراء حاجياته وتوفير متطلباته، يقوم البنك المصدر بالسحب من رصيده مباشرة لتسديد قيمة الفاتورة المرسلة إليه من التاجر، وهذا النوع من البطاقات متواجد في كثير من الدول النامية.
النوع الثاني:
بطاقة الائتمان العادية، وهذه البطاقة تمتاز عن النوع الأول في عدم إشتراط الجهة المصدرة لها، بأن يفتح العميل حسابا ماليا عندها لا يقل عن الحد الأعلى للإئتمان الذي توفره له البطاقة، فالحصول عليها لا يكون منوطا بوجود مثل ذلك الحساب، وعلى هذا فحامل البطاقة إذا اراد استخدامها لشراء السلع أو الخدمة أو غيرها قام بأبرازها للطرف الثالث وهو بعد التأكد على صحتها وافق على تقديم ما اراد حامل البطاقة واخذ توقيعه على الفاتورة ورقم البطاقة وهذه الموافقة ليست من جهة ان حامل البطاقة يحصل على قرض ائتمان مساوي لقيمة السلع والخدمة من الجهة المصدرة اوتماتكيا باعتبار ان صحة القرض منوط بقبض المال المقترض حتى تشتغل ذمته بمثله وهذا الشرط غير متوفر في المقام بل من جهة ان الطرف الثالث كان يعلم بأن الجهة المصدرة متعهدة بأداء قيمة السلع أو الخدمات والحاجيات للطرف الثالث ومسؤولة عنه عند وصول الفاتورة إليها ويحدد الحد الأعلى للتعهد لكل عميل الحد الأعلى من الائتمان الذي توفره له البطاقة المسمى بخط الائتمان وفي هذه الحالة يلتزم حامل البطاقة طبقا لشروط الاصدار