البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٢ - (30) تكييف حق خيار الشراء من الناحية الشرعية
تكييف حق خيار الشراء
يمكن تكييف ذلك شرعا على اساس أمرين:
الامر الاول:
على اساس عقد البيع، فان المالك المساهم سواء اكان جهة عامة ام خاصة، بما انه يملك حق بيع اسهمه أو سلعه لكل من اراد شراءها او لمشتري خاص او لمشتري لها بالخيار، فبامكانه ان يعطي هذا الحق لمن اراد شراءها بالخيار بازاء ثمن لا يقل عن نسبة ١٠% من القيمة السوقية خلال فترة محددة فاذا اتفقا وتعاهدا على ان يكون للمشتري هذا الحق خلال تلك الفترة مقابل ما دفعه من الثمن تحقق البيع والمبادلة وتمتع المشتري به، وليس للبائع حينئذ الامتناع والتخلف عن تعهده و اعطاء الحق للمشتري اذا طلب منه ذلك خلال الفترة.
وبكلمة: ان تمتع العميل المشتري بحق خيار الشراء باعطاء المالك المساهم انما يكون على الاسس التالية:
الاول:
ان يكون ذلك لقاء عمولة لا مجانا، ويحدد العمولة بأن لا تكون اقل من نسبة ١٠% من القيمة السوقية للسهم او السلعة.
الثاني: