البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤ - فائدة دينية وفائدة دنيوية في إيداع الأموال في البنوك الإسلامية اللاربوية
يشترط البنك في ضمنه على المودع أن يكون الثمن ملكاً له بنحو شرط النتيجة، بمعنى أنه ينتقل إليه في طول أنتقاله إلى المودع، لا بمعنى أنه ينتقل إليه إبتداءاً، فإنه باطل ومخالف لقانون المعاوضة، وأيضاً لابد على هذا من إستثناء المبلغ الذي دفعه البنك إلى المودع بمعنى: أنه يشترط عليه أن يكون مالكاً لما يزيد على المبلغ المذكور.
فالنتيجة: إن إفتراض تطبيق هذا التصوير والنظرية يستدعي تبديل النظام البنكي التقليدي بنظام جديد، إذ مع فرض بقاء ذلك النظام في البنوك لا يمكن تطبيق هذه النظرية.
نعم، تصلح هذه النظرية أن تكون بديلة عن النظام التقليدي الربوي في البنوك والمصارف، وعلى هذا فبإمكاننا تبديل النظام البنكي التقليدي ببدائل جديدة مطابقة للشرع وهي متمثلة في الصيغ التالية:
١- عقد المضاربة.
٢- عقد المشاركة.
٣- عقد المرابحة.
٤- عقد الوكالة.
٥- عقد السلم.
٦- بيع الأوراق النقدية الشخصية بمثلها الكلي في الذمة وغيرها، ويأتي شرح الجميع في ضمن البحوث القادمة.
يتلخص من ذلك أن البنوك والمصارف بنظامها التقليدي الربوي تملك الأموال المودعة عندها على نحو الضمان.
***************