البنوك - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨٥ - (٢٧) الشركات المساهمة في البلاد الأجنبية غير الإسلامية وأقسامها وتخريجها الفقهي
ومع الإغماض عن ذلك أيضاً، فبإمكان الشخص التخلص من ذلك، بجعل الشراء وسيلة للإستيلاء على الأسهم من هذه الشركات وأخذها استنقاذاً لا أخذها شراء، فإذا أخذها كذلك، جاز له أن يقوم ببيعها في الأسواق والإتجار بها والإستفادة من فوارق أسعارها.
ومن هنا يظهر أنه لا فرق بين أسهم القسم الأول والثاني والثالث في المقام، فيجوز شراء أسهم الجميع، والتداول بها بيعاً وشراءً في السوق بغرض الإستفادة من فوارق الأسعار.
نذكر فيما يلي نتائج البحث:
١-- تجوز المساهمة والمشاركة في الشركات التي تتقيد بموجب قراراتها التأسيسية بأن لا تتعامل إلّا في حدود دائرة الشرع بغرض الإستفادة من أرباحها التي تحصل عليها كما يجوز شراء أسهمها بدافع التداول والإتجار بها بيعاً وشراء في السوق كسلع والإستفادة من فوارق الأسعار التي تعرض عليها يوميا.
٢-- وكذلك تجوز المساهمة والمشاركة في الشركات التي لاتتقيد بالتعامل في حدود شرع الله تعالى، وشراء أسهمها وبيعها في الأسواق والإستفادة من فوارق أسعارها.
٣-- يجوز تداول الأسهم في الأسواق مباشرة، أو بواسطة الوسطاء بكل أشكال البيع والشراء من العاجل، أو الآجل، أو السلم.
٤-- يجوز شراء الأسهم من السوق لتسليم الثمن، أو المثمن بعد فترة زمنية محددة كشهر، او شهرين، أو أقل، أو أكثر.
٥-- يجوز قيام البائع ببيع الأسهم في السوق لتسليمها خلال شهر مع أنها غير موجودة عنده فعلًا وحين حلول الشهر يقوم بشرائها من الشركة، أو السوق ويسلمها إلى المشتري، وقد تقدم وجه ذلك.
السندات وأنواعها
١. سندات الدولة تصدرها في الأسواق لتمويل الإنفاق العام.
٢. سندات الهيئات العامة كالبنوك الدولية، فإنها تصدرها بدافع تمويل مشاريعها.
٣. سندات الهيئات الخاصة كالبنوك المحلية رسمية كانت أم غير رسمية.