توضيح مسايل جنگى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٧ - المسألة الرابعة فى المحارب الساعى للفساد
صحيح جميل و غيره: فكيف يتخير الامام فى جناية واحده بين القتل و الصلب و بين القطع و اما فى الشق الثالث ففيه اولا سؤال الفرق بينه و بين ما فى الشق الثانى من قطع اليد و الرجل بعنوان حد المحارب و هنا بعنوان حد السارق مع ان ظاهر القرآن هو قطعها بعنوان حد المحارب بلا اعتبار شروط السرقة من النصاب و الحرز و الاختفاء و غيرها و هو المصرح به فى كلمات جملة من الفقهاء و هو الصحيح اذ المحاربة تنا فى السر المعتبر فى السرقة بدلالة جملة من الاخبار (ص ٥٠٣ ج ١٨ الوسائل) فالظاهر ان كلمة (بالسرقة) من زيادة الراوى.
و ثانيا انه ما الفرق بين هذا الشق و الشق الثانى فى رد المال حيث نبه عليه فى هذا الشق و اهمله فى الشق الثانى مع الالتفات اليه فى الرواية و لا شك انه واجب فى الشقين و لا مبرر للتفصيل بينهما و القرآن و ان سكبت عنه لكنه سكت مطلقا و لم يكن فى مقام بيان هذه الجهة.
و ثالثا انه اهمل الصلب فى الثالث و نبه عليه فى الثانى مع انه اشد منه.
ثم ان الرواية اهملت حكم تشهير السلاح فقط، و حكم اخذ المال فقط، و حكم القتل فقط و مع هذه الاشكالات و الشبهات يشكل جريان اصاله الظهور فى متن هذه الرواية.