توضيح مسايل جنگى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٦ - المسألة الرابعة فى المحارب الساعى للفساد
اهون من الجرح فكيف لا يكون الجارح محاربا و فى صحيح ضريس المتقدم: من حمل السلاح بالليل فهو محارب ... (صفحه ٥٣٧ ج ١٨) الوسائل.
و اما فى الشق الثانى فاولا ان العقر مشتمل على الضرب لا محاله فلم يزد على الشق الاول الاخذ المال الموجب للقطع فما معنى تخيير الامام بينه و بين القتل و الصلب؟ اى ما هو المجوز للقتل و الصلب؟ فان قلت هذا الاشكال من قبيل الاجتهاد فى مقابل النص. قلت الاعتبار العقلى مساعد كل المساعد للاشكال و لا سيما ان هذا الحكم غير مذكور فى احدى من تلكم الروايات نعم افتى به سيدنا الاستاذ الخوئى دام ظله فيما مر جمودا على الرواية لكنه جمود غير محمود.
و ثانيا ان قوله فجزاؤه جزاء المحارب. يدل على ان؟؟؟ النفى ليس من جزاء المحارب بل هو القتل و الصلب و القطع فقط و هذا يوكد ما قلنا فى الشق الاول من ان الشاهر سلاحه الجارح لغيره ليس بمحارب مع ان القرآن ظاهر بل كالصريح فى ان النفى من الارض جزاء المحارب و فرد من افراده و ثالثا ان صحيحه بريد بن معاويه صرحت بنفى تفويض تلك الاحكام الاربعة الى الامام (ففيها: قلت فمفرض ذلك اليه؟ قال: لا و لكن على نحو الجناية) و به يقيد اطلاق