توضيح مسايل جنگى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٥ - المسألة الرابعة فى المحارب الساعى للفساد
نفى من تلك البلد و من شهر السلاح فى مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ المال و لم يقتل فهو محارب و جزاؤه جزاء المحارب و امره الى الامام ان شأ قتله و صلبه و ان شأقطع يده و رجله. و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه الى اولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال: فقال له ابو عبيده:
ارايت ان عفى عنه اولياء المقتول؟ قال فقال ابو جعفر (ع)
عفوا عنه كان على الامام ان يقتله لانه قد حارب و قتل و سرق. قال ... ارأيت ان اراد اولياء المقتول ان ياخذوا منه الدية و يدعونه ألهم ذلك؟ قال: لا عليه القتل[١] اقول و هذا المتن مضطرب يشكل الاعتماد عليه.
اما فى الشق الاول فظاهره لقوله (ع) فى الشق الثانى:
فحو محارب ... ان الشاهر سلاحه الجارح لغيره ليس بمحارب و هو خلاف الفتوى، بل خلاف قوله فى الشق الثالث لانه قد حارب و قتل سرق. فان الظاهر منه ان المحارب هو الشاهر سلاحه فقط. و لا شك ان قاطع الطريق اذا شهر سلاحه و اخذ المال يعد محاربا مع ان الاخذ
[١] - ظاهرا مراد منع عدم قتل است نه منع اخذ ديه يعنى گرفتن براى ورثه جايز است ولى قاتل آزاد مانده نميتواند و امام بايد او را بكشد و اجراى حد واجب است.