قرة العين في صلاة الليل - الحلي، ميثاق عباس - الصفحة ١٣٣ - أحكام ركعاتها
أحكام ركعاتها
وفيها مجموعة من الأحكام:
منها:
الـنوافل ركعتان، ركعتان ـ إلا صلاة الوتر فإنها ركعة واحدة ـ ويستحب فيها القنوت, ويجوز الاكتفاء فـيـها بقراءة الحمد من دون سورة، كما يجوز الاكتفاء ببعض أنواعها دون بعض, بل يجوز الاقتصار فى نوافل الـلـيـل عـلـى الشفع والوتر وعلى الوتر خاصة[١٧٨].
ومنها: لو شك في عدد الركعات في النافلة: فانه يجوز البناء على الأقل والأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل. وهل يجري هذا الحكم في الوتر، استشكل السيد السيستاني من ذلك واحتاط بلزوم إعادتها[١٧٩].
[١٧٨]- فقه المغتربين السيد السيستاني ص١٠٥ م٨٢.
[١٧٩]- منهاج الصالحين ج١ص٢٦٠ النسخة المنقحة والمصححة. فالشك في الوتر من حيث القلة والكثرة مبطل للوتر لان الشك بالقلة مبطل لها والشك بالكثرة أيضا مبطل لحقيقة الوتر ولذا احتاط السيد دام ظله بوجوب الإعادة لزوما. وأما الشيخ الفياض لم يقل بالإعادة وإنما يجري عليها حكم الشك بالنافلة وهو جواز الحكم بالأقل والأكثر إلا إذا كان الأكثر مفسدا فلا يجوز البناء عليه. منهاج الصالحين ج١ص٣٤٢م(٨٧٤). وذكره في ص٣٤٦ من استثناءات قاعدة علاج الشك في عدد الركعات النافلة. وأفتى السيد الحكيم دام ظله: إن البناء على الأقل أولى بل قيل باستحبابه. (المنهاج ج١ص٣٠٠، م٥٤٥)