قرة العين في صلاة الليل - الحلي، ميثاق عباس - الصفحة ١٤٢ - عدم سقوطها في السفر
ركعات فتجزي عنها.
ومنها: إذا نذر أن يصلي صلاة الليل طول عمره، ثم رأى بعد أن عقد النذر بمدة أن ذلك يوقعه في المشقة أو الإحراج بعض الأحيان، وأراد أن يبطل النذر فكيف يصنع؟
الخوئي: يجب عليه الإتيان بها في غير الأوقات التي يكون الإتيان بها حرجيا ولا طريق له إلى إبطاله إلا أن ينهى عنه والده.
ومنها: إذا نذر شخص أن يصلي صلاة الليل مثلا طول شهر رمضان المبارك، ثم حنث بنذره عالما عامدا في إحدى الليالي ولم يصل، فوجبت عليه كفارة النذر، فهل يبقى ملزما بصلاة الليل في باقي ليالي الشهر أم أن نذره يلغى بالحنث؟
الخوئي: لا يبقى ملزما بصلاة الليل في سائر ليالي الشهر ويلغى نذره بالحنث.
لو نذر الإنسان أن يصلي صلاة الليل، فهل يلزمه البقاء مستيقظا في صورة عدم الحرج مع افتراض أنه يحتمل احتمالا عقلائيا عدم الانتباه لو نام، وعلى تقدير عدم الجواز فهل عليه كفارة أم لا؟