قرة العين في صلاة الليل - الحلي، ميثاق عباس - الصفحة ١٣٢ - أحكام وقتها
ومنها:
جواز إدخال نافلة الفجر في ضمن صلاة الليل وهذا جائز لسبب أو لا فقد ذكر فقهاؤنا بعد تحديد وقت نافلة الصبح انه: يجوز دَسُها [١٧٥] في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أنَّ الأفضلَ إعادتُها في وقتها. ويبين السيد المقدس عبد الأعلى السبزواري (قده) مستند هذا الحكم بقوله: (على المشهور لقول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر (احشوا بهما صلاة الليل) وقول أبي جعفر عليه السلام: (أُحْشِ بها صلاة الليل وصلهما قبل الفجر) وعنه عليه السلام: (أنهما من صلاة الليل)[١٧٦][١٧٧].
وفي هذه النصوص الشريفة دلالة على أنَّ نافلة الفجر من صلاة الليل، وذلك لان وقتها حقيقة قبل الفجر ولذلك جاز دَسُها وحُشُوها في صلاة الليل.
[١٧٥]- دسها: أي تكون ضمن صلاة الليل بأن يأتي بنافلة الفجر قبل الفجر ضمن صلاة الليل ولو جاء بها نصف الليل ويبقى المجموع إحدى عشرة.
[١٧٦]- الوسائل ج ب٥٠ ح٢ وح٣ وب٥١ ح١.
[١٧٧]- مهذب الاحكام للسبزواري ج٥ص١٠١-١٠٤