قرة العين في صلاة الليل - الحلي، ميثاق عباس - الصفحة ١٣١ - أحكام وقتها
أخرها أو صعب عليه فعلها في وقتها وكذا الشاب وغيره ممن يخاف فوتها إذا أخرها لغلبة النوم أو طرو الاحتلام أو غير ذلك[١٦٩] والدليل ينصُ على القضاء، بل هو من أسرار آل محمد (صلوات الله عليهم). ولو قدم صلاة الليل في أول الليل ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة[١٧٠].
ومنها: لو باشر في الصلاة في وقت السحر وقد صلى أربع ركعات أو أزيد من صلاة الليل وقد طلع الفجر عليه أتمها مخففة[١٧١]، وان لم يتلبس[١٧٢] بها قدم ركعتي الفجر ثم الفريضة وقضاها. ولو اشتغل بها أتم ما في يده[١٧٣] ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك[١٧٤].
[١٦٩]- منهاج الصالحين ج١ص١٣٣، م ٥٠٦.
[١٧٠]- منهاج الصالحين السيد الخوئي ج١ ص١٣٣م ٥٠٦.
[١٧١]- يباشر فورا بالشفع والوتر او الوتر فقط، ولا يأتي ببقية الصلاة.
[١٧٢]- أي دخل وقت الفجر وهو لم يصل صلاة الليل بعد فعليه صلاة نافلة الفجر وصلاة الفجر بعدها ثم يقضي صلاة الليل.
[١٧٣]- أي اكمل ما في يده ثم يأتي بنافلة الفجر وفريضته ثم بعدهما يكمل صلاة الليل بنية القضاء طبعا.
[١٧٤]- العروة الوثقى للسيد اليزدي ص٥٢٦.