قرة العين في صلاة الليل
(١)
الإهداء
٦ ص
(٢)
الإهداء
٦ ص
(٣)
مقدمة اللجنة العلمية
٧ ص
(٤)
مقدمة اللجنة العلمية
٧ ص
(٥)
المقدمة
٩ ص
(٦)
المقدمة
٩ ص
(٧)
الفصل الأول
١٩ ص
(٨)
صَلاةُ الَلِيلِ فيِ ظِلاَلِ القُرآنِ الكَرِيمِ
١٩ ص
(٩)
الآية الأولى
٢٦ ص
(١٠)
الآية الأولى
٢٦ ص
(١١)
سبب النزول
٢٦ ص
(١٢)
الأمر بصلاة الليل
٢٨ ص
(١٣)
الآية الثانية
٣٧ ص
(١٤)
الآية الثانية
٣٧ ص
(١٥)
سببُ النزولِ
٣٧ ص
(١٦)
وقت التسبيح وكيفيته
٤١ ص
(١٧)
الآية الثالثة
٤٤ ص
(١٨)
الآية الثالثة
٤٤ ص
(١٩)
دلالة الآية المباركة
٤٥ ص
(٢٠)
تنبيه صلاة الليل وشهر رمضان
٥٠ ص
(٢١)
الفصل الثاني
٥٥ ص
(٢٢)
فضائل وآثار صلاة الليل
٥٥ ص
(٢٣)
النوم على الطهارة لأجل صلاة الليل
٧٥ ص
(٢٤)
النوم على الطهارة لأجل صلاة الليل
٧٥ ص
(٢٥)
آداب الدعاء
٨١ ص
(٢٦)
آداب الدعاء
٨١ ص
(٢٧)
إطالة الدعاء والبكاء في القنوت
٨٦ ص
(٢٨)
من أسباب استجابة الدعاء
٨٩ ص
(٢٩)
التوسل بإل محمد (عليهم السلام)
٩٤ ص
(٣٠)
استحباب السواك في السحر
٩٧ ص
(٣١)
استحباب السواك في السحر
٩٧ ص
(٣٢)
الاستخارة بعد صلاة الليل
١٠٣ ص
(٣٣)
الاستخارة بعد صلاة الليل
١٠٣ ص
(٣٤)
طرق وكيفية الاستخارة
١٠٩ ص
(٣٥)
طرق وكيفية الاستخارة
١٠٩ ص
(٣٦)
الفصل الثالث
١١٣ ص
(٣٧)
كيفية صلاة الليل
١١٣ ص
(٣٨)
أولا وقتها
١١٥ ص
(٣٩)
أولا وقتها
١١٥ ص
(٤٠)
ثانيا النية
١١٦ ص
(٤١)
ثالثا
١١٦ ص
(٤٢)
ثانيا النية
١١٦ ص
(٤٣)
ثالثا
١١٦ ص
(٤٤)
وركعة الوتر
١١٨ ص
(٤٥)
شرح مضامين الصلاة
١٢٠ ص
(٤٦)
شرح مضامين الصلاة
١٢٠ ص
(٤٧)
خاتمة
١٢٧ ص
(٤٨)
أحكام صلاة الليل
١٢٧ ص
(٤٩)
أحكام وقتها
١٢٩ ص
(٥٠)
أحكام وقتها
١٢٩ ص
(٥١)
أحكام ركعاتها
١٣٣ ص
(٥٢)
أحكام ركعاتها
١٣٣ ص
(٥٣)
أحكام القراءة
١٣٥ ص
(٥٤)
أحكام القراءة
١٣٥ ص
(٥٥)
أحكام القنوت
١٣٧ ص
(٥٦)
أحكام القنوت
١٣٧ ص
(٥٧)
عدم سقوطها في السفر
١٤٠ ص
(٥٨)
عدم سقوطها في السفر
١٤٠ ص
(٥٩)
المصادر والمراجع
١٤٥ ص
(٦٠)
المصادر والمراجع
١٤٥ ص
(٦١)
المحتويات
١٤٩ ص
(٦٢)
المحتويات
١٤٩ ص

قرة العين في صلاة الليل - الحلي، ميثاق عباس - الصفحة ١٣٠ - أحكام وقتها

نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد والاحتلام والمرض[١٦٦]. وقال السيد السيستاني: إنَّ الاحوط هو الإتيان بها في أول الليل مطلقا[١٦٧].

وأما تحديد منتصف الليل فقد ذكر السيد السيستاني (دام ظله) ذلك بقوله: هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساءً وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحا كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحاديةَ عشرةَ والنصف مساءً فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة[١٦٨].

ومنها: أن قضاءها أولى من تقديمها ليلا، فقد أفتى فقهاء الإمامية: انه لو دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء. إلا للمعذور والمضطر، قال السيد الخوئي (قده): يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن


[١٦٦]- المصدر نفسه.

[١٦٧]- منهاج الصالحين ج١ص١٥٧م٥٠٥ نسخة منقحة ومصححة. والإطلاق معناه بعذر او بغير عذر.

[١٦٨]- فقه المغتربين للسيد السيستاني ص١٠٥م٨٢.