قرة العين في صلاة الليل - الحلي، ميثاق عباس - الصفحة ١٣٠ - أحكام وقتها
نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد والاحتلام والمرض[١٦٦]. وقال السيد السيستاني: إنَّ الاحوط هو الإتيان بها في أول الليل مطلقا[١٦٧].
وأما تحديد منتصف الليل فقد ذكر السيد السيستاني (دام ظله) ذلك بقوله: هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساءً وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحا كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحاديةَ عشرةَ والنصف مساءً فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة[١٦٨].
ومنها: أن قضاءها أولى من تقديمها ليلا، فقد أفتى فقهاء الإمامية: انه لو دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء. إلا للمعذور والمضطر، قال السيد الخوئي (قده): يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها إن
[١٦٦]- المصدر نفسه.
[١٦٧]- منهاج الصالحين ج١ص١٥٧م٥٠٥ نسخة منقحة ومصححة. والإطلاق معناه بعذر او بغير عذر.
[١٦٨]- فقه المغتربين للسيد السيستاني ص١٠٥م٨٢.