العروة الوثقى
(١)
كتاب الصوم
٦ ص
(٢)
الفصل (1) النية
٦ ص
(٣)
الفصل (2) ما يجب الإمساك عنه
١٢ ص
(٤)
الفصل (3) ما يعتبر في مفطرية المفطرات
٢٨ ص
(٥)
الفصل (4) ما يجوز ارتكابه للصائم
٢٩ ص
(٦)
الفصل (5) ما يكره للصائم
٣٠ ص
(٧)
الفصل (6) كفارة الصوم
٣٢ ص
(٨)
الفصل (7) ما يوجب القضاء
٣٧ ص
(٩)
الفصل (8) الزمان الذي يصح الصوم فيه
٤٠ ص
(١٠)
الفصل (9) شرائط صحة الصوم
٤١ ص
(١١)
الفصل (10) شرائط وجوب الصوم
٤٤ ص
(١٢)
الفصل (11) موارد جواز الإفطار
٤٧ ص
(١٣)
الفصل (12) طرق ثبوت الهلال
٤٨ ص
(١٤)
الفصل (13) أحكام القضاء
٥١ ص
(١٥)
الفصل (14) صوم الكفارة
٥٨ ص
(١٦)
الفصل (15) أقسام الصوم
٦٢ ص
(١٧)
كتاب الاعتكاف
٦٩ ص
(١٨)
شرائط صحة الاعتكاف
٦٩ ص
(١٩)
الفصل (1) احكام الاعتكاف
٨٠ ص
(٢٠)
كتاب الزكاة
٨٧ ص
(٢١)
شرائط وجوب الزكاة
٨٧ ص
(٢٢)
الفصل (1) ما يتعلّق به الزكاة
٩٣ ص
(٢٣)
الفصل (2) زكاة الأنعام الثلاثة
٩٤ ص
(٢٤)
الفصل (3) زكاة النقدين
١٠٢ ص
(٢٥)
الفصل (4) زكاة الغلّات الأربع
١٠٦ ص
(٢٦)
الفصل (5) ما يستحب فيه الزكاة
١١٥ ص
(٢٧)
الفصل (6) أصناف المستحقين
١١٨ ص
(٢٨)
الفصل (7) أوصاف المستحقين
١٢٨ ص
(٢٩)
الفصل (8) بقية أحكام الزكاة
١٣٤ ص
(٣٠)
الفصل (9) وقت وجوب إخراج الزكاة
١٣٤ ص
(٣١)
الفصل (10) نية الزكاة
١٤٠ ص
(٣٢)
مسائل متفرقه
١٤٣ ص
(٣٣)
الفصل (11) زكاة الفطرة
١٥٥ ص
(٣٤)
الفصل (12) شرائط وجوب الفطرة
١٥٦ ص
(٣٥)
الفصل (13) من تجب الفطرة عنه
١٥٨ ص
(٣٦)
الفصل (14) جنس الفطرة وقدرها
١٦٣ ص
(٣٧)
الفصل (15) وقت وجوب الفطرة
١٦٥ ص
(٣٨)
الفصل (16) مصرف الفطرة
١٦٧ ص
(٣٩)
كتاب الخمس
١٧٢ ص
(٤٠)
الفصل (1) ما يجب فيه الخمس
١٧٢ ص
(٤١)
الفصل (2) قسمة الخمس
١٩٥ ص
(٤٢)
كتاب الحج
٢٠٧ ص
(٤٣)
مقدمة فى آداب السفر
٢٠٧ ص
(٤٤)
الفصل (1) وجوب الحج
٢٢٠ ص
(٤٥)
الفصل (2) شرائط وجوب الحج
٢٢١ ص
(٤٦)
الفصل (3) الحج الواجب بالنذر
٢٧٤ ص
(٤٧)
الفصل (4) النيابة
٢٩٣ ص
(٤٨)
الفصل (5) الوصية بالحج
٣٠٨ ص
(٤٩)
الفصل (6) الحج المندوب
٣١٩ ص
(٥٠)
الفصل (7) اقسام العمرة
٣٢١ ص
(٥١)
الفصل (8) أقسام الحج
٣٢٢ ص
(٥٢)
الفصل (9) صورة حج التمتع
٣٢٨ ص
(٥٣)
الفصل (10) المواقيت
٣٤٢ ص
(٥٤)
الفصل (11) أحكام المواقيت
٣٤٨ ص
(٥٥)
الفصل (12) مقدّمات الإحرام
٣٥٤ ص
(٥٦)
الفصل (13) كيفية الإحرام
٣٥٦ ص
(٥٧)
كتاب الإجارة
٣٧١ ص
(٥٨)
الفصل (1) أركان الإجارة
٣٧١ ص
(٥٩)
الفصل (2) أحكام عقد الإجارة
٣٧٨ ص
(٦٠)
الفصل (3) أحكام العوضين
٣٨٣ ص
(٦١)
الفصل (4) الضمان في الإجارة
٣٩٢ ص
(٦٢)
الفصل (5) الإجارة الثانية
٣٩٧ ص
(٦٣)
الفصل (6) مسائل متفرقة
٤٠٤ ص
(٦٤)
الفصل (7) في التنازع
٤١٣ ص
(٦٥)
مسائل متفرقة
٤١٦ ص
(٦٦)
كتاب المضاربة
٤٢٥ ص
(٦٧)
معني المضاربة وشرائطها
٤٢٥ ص
(٦٨)
مسائل متفرقة
٤٦٥ ص
(٦٩)
الفصل (1) أحكام الشركة
٤٧٥ ص
(٧٠)
كتاب المزارعة
٤٨٥ ص
(٧١)
معني المزارعة وشرائطها
٤٨٥ ص
(٧٢)
مسائل متفرقه
٥٠٤ ص
(٧٣)
كتاب المساقاة
٥٠٩ ص
(٧٤)
معنى المساقاة وشرائطها
٥٠٩ ص
(٧٥)
تذنيب
٥٢٨ ص
(٧٦)
كتاب الضمان
٥٣٣ ص
(٧٧)
معني الضمان وشرائطه
٥٣٣ ص
(٧٨)
صور التنازع
٥٥٣ ص
(٧٩)
كتاب الحوالة
٥٥٩ ص
(٨٠)
معني الحوالة وشرائطها وأحكامها
٥٥٩ ص
(٨١)
كتاب النكاح
٥٧٣ ص
(٨٢)
فضل النكاح وآدابه
٥٧٣ ص
(٨٣)
أحكام النظر
٥٨٠ ص
(٨٤)
الفصل (1) ما يتعلق بأحكام الدخول
٥٨٦ ص
(٨٥)
الفصل (2) وطء الزوجة الصغيرة
٥٨٩ ص
(٨٦)
الفصل (3) ما يجوز من عدد الأزواج
٥٩١ ص
(٨٧)
الفصل (4) التزويج فى العدّة
٥٩٤ ص
(٨٨)
الفصل (5) التزويج حال الإحرام
٦٠٢ ص
(٨٩)
الفصل (6) المحرّمات بالمصاهرة
٦٠٤ ص
(٩٠)
الفصل (7) الجمع بين الحرة والأمة
٦١٦ ص
(٩١)
الفصل (8) نكاح العبيد والإماء
٦١٨ ص
(٩٢)
الفصل (9) في الطوارى
٦٢٨ ص
(٩٣)
الفصل (10) العقد وأحكامه
٦٣١ ص
(٩٤)
الفصل (11) مسائل متفرقة
٦٣٨ ص
(٩٥)
الفصل (12) أولياء العقد
٦٤٤ ص
(٩٦)
كتاب الوصية
٦٥٩ ص
(٩٧)
معنى الوصية وأقسامها وشرائطها
٦٥٩ ص
(٩٨)
الفصل (1) في الموصى به
٦٦٨ ص
(٩٩)
الفهرس
٦٧٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤٧١ - مسائل متفرقة
هلاك المال.
[٣٤٦٩] العاشرة: يجوز للأب والجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه، بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه؛ وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه، بأن يتّجر الوصيّ به أو يدفعه إلى غيره مضاربةً ويصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث، بل وكذا يجوز[١] الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار أيضاً، ولا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة، لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإنّ له أن يفسخ أو يجيز؛ وكذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة، بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ؛ وأمّا إذا جعل المدّة أزيد، فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد. ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء، لأنّ الصغير لا مال له حينه وإنّما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك، فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت، مدفوعة بالمنع، مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة ابن أبي ليلى وموثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة. وأمّا بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، لوجوب العمل بالوصيّة وهو الاتّجار، فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقّهم من الإرث وإن كان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.
[٣٤٧٠] الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير، فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.
[١] فيه إشكال، بل منع.
[٣٤٦٩] العاشرة: يجوز للأب والجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه، بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه؛ وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه، بأن يتّجر الوصيّ به أو يدفعه إلى غيره مضاربةً ويصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث، بل وكذا يجوز[١] الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار أيضاً، ولا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة، لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإنّ له أن يفسخ أو يجيز؛ وكذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة، بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ؛ وأمّا إذا جعل المدّة أزيد، فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد. ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء، لأنّ الصغير لا مال له حينه وإنّما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك، فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت، مدفوعة بالمنع، مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة ابن أبي ليلى وموثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة. وأمّا بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، لوجوب العمل بالوصيّة وهو الاتّجار، فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقّهم من الإرث وإن كان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.
[٣٤٧٠] الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير، فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.
[١] فيه إشكال، بل منع.