وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ١٣ ـ باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع وجب عليه البناء على الأربع
ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس.
[ ١٠٤٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن اليسع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في ذلك أنّه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.
[ ١٠٤٨١ ] ٣ ـ قال : وقد روي أنّه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس [١].
قال ابن بابويه : ليست هذه الأخبار بمختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأيّ خبر منها أخذ فهو مصيب.
أقول : الأقرب حمل حديث سهل على التقيّة ، أو على ما ذكرناه سابقاً في مثله [٢].
[ ١٠٤٨٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في رجل صلّى فلم يدر ، اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ قال : يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثمّ يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة ، وإلاّ تمّت الأربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].
شطب عليها وكتبها في الهامش.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢٣.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٤.
[١] في المصدر : من جلوس.
[٢] تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦.
[١] التهذيب ٢ : ١٨٧ / ٧٤٢.
[٢] تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.