وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ٣ ـ باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر أو سلم في غير محله ثم تيقن
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والرجل يذكر بعدما قام وتكلّم ومضى في حوائجه ، أنّه إنّما صلّى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار ، نحوه [١].
أقول : وتقدّم الوجه في مثله [٢].
[ ١٠٤٣٤ ] ٢١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سها فبنى على ما صلّى كيف يصنع ؟ أيفتتح صلاته أم يقوم ويكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين وقد فرغ من القراءة ، هل عليه قراءة أو تسبيح أو تكبير ؟ قال : يبني على ما صلّى ، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة ولا أذان ولا إقامة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة [١] وقواطع الصلاة [٢] وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
[١] الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٢.
[٢] تقدم في الحديث ١٩ من هذا الباب.
٢١ ـ قرب الإِسناد : ٩٥.
[١] تقدم في الباب ٩ من أبواب القبلة.
[٢] تقدم في الباب ٢٥ من أبواب القواطع.
[٣] تقدم في الحديث ٤ و ٦ من الباب ١ من أبواب التسليم.
[٤] يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.