وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٠ - ١٥ ـ باب أن المسافر إذا نوى الإِقامة عشرة أيام وجب عليه الإِتمام في الصلاة
بغداد فأُقيم في تلك الضيعة ، أُقصّر أو أُتمّ ؟ فقال : إنّ لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله [١].
[ ١١٢٨٢ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين [١] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه ، الحديث.
[ ١١٢٨٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان [١] عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت من قدم بلدة إلى متى يبغي له أن يكون مقصّراً ؟ ومتى ينبغي له أن يتمّ ؟ فقال : إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غداً أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة [٢].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبدالله
[١] المحاسن : ٣٧١ / ١٣١.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢١٣ / ٥٢٠ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] في الاستبصار : الحسن ـ هامش المخطوط ـ.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩ / ٥٤٦ ، والاستبصار ١ : ٢٣٧ / ٨٤٧.
[١] في نسخة : عيسى ـ هامش المخطوط ـ.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣٥ / ١.