وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٣ - ٦ ـ باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والأذان خروجاً وعوداً
[ ١١٢٠٠ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا سمع الأذان أتمّ المسافر.
[ ١١٢٠١ ] ٨ ـ وبالإِسناد عن حمّاد [١] ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المسافر يقصّر حتى يدخل المصر.
[ ١١٢٠٢ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عن رجل ، عن أبي عبدالله [١] ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج مسافراً قال : يقصّر إذا خرج من البيوت.
أقول : هذا محمول على التقيّة أو على خفاء الجدران والأذان.
[ ١١٢٠٣ ] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت ، وإذا رجع لم يتمّ الصلاة حتى يدخل احتلام [١] البيوت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] وقد عرفت وجهه [٤].
٧ ـ المحاسن : ٣٧١ / ١٢٧.
٨ ـ المحاسن : ٣٧١ / ١٢٦.
[١] في المصدر زيادة : عن رجل.
٩ ـ المحاسن : ٣٧٠ / ١٢٥.
[١] في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
١٠ ـ قرب الإِسناد : ٦٨.
[١] الحلم : بالضم والضمتين : الرؤيا ( قاموس المحيط ٤ : ١٠٠ هامش المخطوط ).
[٢] تقدم في الحديثين ١١ و ١٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الحديثين ٥ و ٩ من هذا الباب ، ويأتي وجهه في ذيل الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.