وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٩ - ٦ ـ باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد والسورة
[ ١١١٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشي ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فيومي [١] ؟ قال : يومئ إيماء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢].
٦ ـ باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابّة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها
[ ١١١٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أُم الكتاب وحدها ؟ أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٢.
[١] في المصدر زيادة : ايماءاً.
[٢] تقدم في أحاديث الباب ٣ من هذه الأبواب ، وكذا سائر الأبواب السابقة.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب القراءة.
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٩ / ٩١١.