وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - ٥٩ ـ باب أنه لا يجوز أن يكون بين الإِمام والمأموم حائل كالمقاصير والجدران
جدار فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب ، قال : وقال : هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ١١٠٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأساً.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله [٢].
[ ١١٠٣٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر ، أيجوز أن يصلّي بهم ؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على ستر لا يمنع المشاهدة ، أو الأساطين ، أو على التقيّة.
[١] الكافي ٣ : ٣٨٥ / ٤.
[٢] التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٢.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٥٢ / ١٨٠.
[١] الفقيه ١ : ٢٥٣ / ١١٤١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٨٦ / ٦.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٤.