وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ٥٣ ـ باب جواز إقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض
تمحوها ، قال : وكيف ذلك يا أبة ؟ قال : مثل قول الله : ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا ) [٢] لا تجهر بصلاتك سيئة ولا تخافت بها سيّئة ، ( وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ) [٣] حسنة ، ومثل قوله تعالى : ( وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ ) [٤] ومثل قوله : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ) [٥] فأسرفوا سيّئة ، وأقتروا سيّئة ( وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا )[٦] حسنة ، فعليك بالحسنة بين السيئتين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التشهّد [٧] والقراءة [٨] ، وتقدّم هنا ما يدلّ على استثناء المرأة من هذا الحكم [٩].
٥٣ ـ باب جواز اقتداء المفترض بمثله وإن اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإِعادة ونحوها ، وحكم من صلّى الظهر خلف من يصلّي العصر وعكسه ، أو صلّى الصلاتين مسافراً خلف من يصلّي الواحدة
[ ١١٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن حمّاد بن
(٢ و ٣) الإِسراة ١٧ : ١١٠.
[٤] الإسراء ١٧ : ٢٩.
(٥ و ٦) الفرقان ٢٥ : ٦٧.
[٧] تقدم في الباب ٦ من أبواب التشهد.
[٨] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القراءة وفي الباب ٢١ من أبواب القنوت.
[٩] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب وفي الباب ٣١ من أبواب القراءة.
الباب ٥٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٤٩ / ١٧٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٩ / ١٦٩١.
[١] الظاهر أنه سقط من السند واسطة وهو ابن أبي عمير لان الحسين بن سعيد يروي عن حماد بن عيسى بغير واسطة وعن حماد بن عثمان بواسطة ابن ابي عمير « منه قدّه » هامش المخطوط.