وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ٣٠ ـ باب وجوب إتيان المأموم بجميع واجبات الصلاة إلا القراءة
قال له : أيضمن الإِمام الصلاة ؟ فقال : لا ، ليس بضامن [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، مثله [٢].
[ ١٠٨٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة.
[ ١٠٨٨٣ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن الإِمام ، يضمن صلاة القوم ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[١] قال الصدوق : الامام ضامن للسهو لا للعمد ، قال : ووجه آخر وهو أنّه ليس على الإِمام ضمان اتمام الصلاة ، فربما حدث به حدث قبل أن يتمها واستدل بما يأتي ، والأقرب حمله على ما عدا القراءة لما مضى ويأتي. « منه قده ».
[٢] التهذيب ٣ : ٢٧٩ / ٨١٩.
٣ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٠ / ١٦٩٤.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٥.
[١] التهذيب ٣ : ٢٦٩ / ٧٦٩.
[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الأذان ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٣١ من هذه الأبواب.