وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٩ - ٢٧ ـ باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون وكراهة تقدم من يكرهونه
عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ مثله [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مرسلاً [٢].
[ ١٠٦٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن يؤمّ الرجل قوماً إلاّ بإذنهم وقال : من أمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره ، وأحسن صلاته بقيامه وقراءته ، وركوعه وسجوده وقعوده ، فله مثل أجر القوم ، ولا ينقص من أُجورهم شيء [١].
وفي ( عقاب الأعمال ) [٢] بإسناد تقدّم [٣] في عيادة المريض نحوه.
وتقدّم في أوقات الصلوات الخمس حديث بمعناه [٤].
[ ١٠٨٧٣ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمّد بن علي ، عن ابن بقاح ، عن زكريّا بن محمّد ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا تقبل لهم صلاة : الامام الجائر ، والرجل يؤمّ القوم وهم له كارهون ، والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه.
[ ١٠٨٧٤ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب أبي عبدالله
[١] الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤.
[٢] المحاسن : ١٢ / ٣٦.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣ ، وفي الباب ١٨ من أبواب الاحتضار.
[١] يأتي في جهاد النفس في حديث الحقوق ما يدل على أنّه ليس للامام فضل على المأموم وذلك محمول على اتحاد المأموم جمعاً وحديث الحقوق ظاهر في ذلك « منه قده ».
[٢] عقاب الأعمال : ٣٣٨.
[٣] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
[٤] وتقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ من أبواب المواقيت.
٣ ـ الخصال : ٢٤٢ / ٩٤.
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٤٩ / ١١ وأورد صدر الحديث قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.