وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ٢٠ ـ باب جواز إمامة المرأة النساء خاصة على كراهية
منهنّ.
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ١٠٨٣٧ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة.
أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره [١].
وقال العلاّمة في ( المنتهى ) [٢] : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ، انتهى.
وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا [٣] وفيما يأتي [٤] فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان [٥] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٦] ،
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٢.
١٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٢ ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.
[١] راجع روضة المتقين ٢ : ٥٤٠.
[٢] المنتهى ١ : ٣٦٨.
[٣] ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث ١ و ٩ و ١٢ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
[٥] تقدم ما يدل على عدم جواز النافلة جماعة في الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.
[٦] يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب.