وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ١١ ـ باب عدم جواز الإِقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممّن حرمت غيبته ، وكملت مروّته ، وظهر عدله ، ووجب أُخوّته.
[ ١٠٧٧٣ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد [١] بن إسماعيل ، عن أبيه قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل يقارف الذنوب وهو عارف بهذا الأمر ، أُصلّي خلفه ؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن سعد بن إسماعيل ، مثله [٢].
وبإسناده عن محمّد ، ( عن سعيد بن إسماعيل ) [٣] ، مثله [٤] ، إلاّ أنّه ترك قوله : وهو عارف بهذا الأمر ، وقال في آخره : نصلّي خلفه أم لا ؟ قال : لا تصلّ.
[ ١٠٧٧٤ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه عن الأصبغ قال : سمعت علياً ( عليه الاسلام ) يقول : ستّة لا يؤمّون الناس : ـ منهم ـ شارب ( النبيذ و ) [١] الخمر.
[ ١٠٧٧٥ ] ١٢ ـ ومن كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا
__________________
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٠.
[١] في نسخة : سعيد ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٦.
[٣] في التهذيب : عن سعد بن إسماعيل راجع هامش : ١.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٧٧ / ٨٠٨.
١١ ـ مستطرفات السرائر : ١٤٥ / ١٧ أورده بتمامه عنه وعن الخصال في الحديث ٦ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وتقدم صدر أصل الحديث عن الخصال في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس.
[١] ليس في المصدر.
١٢ ـ مستطرفات السرائر : ٤٩ / ١١.