وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ١١ ـ باب عدم جواز الإِقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه
المجهول ، والغالي ، وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً.
ورواه الشيخ كما سبق [١].
[ ١٠٧٦٨ ] ٥ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي[١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : لا صلاة خلف الفاجر.
[ ١٠٧٦٩ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) بالإِسناد الآتي[١] عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في حديث شرائع الدين ـ قال : والصلاة تستحبّ في أوّل الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربع وعشرين ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلاّ بأهل الولاية.
[ ١٠٧٧٠ ] ٧ ـ وفي ( المقنع ) قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن سرّكم أن تزكو صلاتكم فقدّموا خياركم.
[ ١٠٧٧١ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه.
[ ١٠٧٧٢ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن
[١] رواه الشيخ في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٥ ـ عيون الأخبار ٢ : ١٢٣ / ١.
[١] تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٦ ـ الخصال : ٦٠٣ / ٩.
[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ذ ).
٧ ـ المقنع : ٣٥.
٨ ـ الكافي ٣ : ٣٧٤ / ٥ ، أخرجه بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٩ ـ الكافي ٢ : ١٨٧ / ٢٨ ، أخرجه بأسانيد اخرى في الحديث ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب الشهادة.