وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧ - ٤ ـ باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة إثنان ، وأنها تجوز في غير المسجد
نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي ، أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
أقول : الصورة الأخيرة جماعة مجازيّة لا حقيقيّة ، والمراد أنّ ثوابه يضاعف بالأذان والإِقامة وإرادة الجماعة فكأنّه وحده جماعة.
[ ١٠٧١١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأل عن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، ويجعله عن يمينه.
[ ١٠٧١٢ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِثنان جماعة.
[ ١٠٧١٣ ] ٥ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة.
أقول : تقدّم وجهه [١].
[ ١٠٧١٤ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء [١] عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الاثنان فما فوقهما جماعة.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٤٩.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٤.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٦.
[١] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٦١ / ٢٤٨.
[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.