وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠ - ٦ ـ باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأولى إذا ظن التمام ثم تيقن ولم يستدبر القبلة
[ ١٠٤٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ؟ قال : يتمّ [١] ما بقي.
أقول : يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ ، ذكر ذلك الشيخ وغيره [٢].
[ ١٠٤٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء ، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة [١].
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير [٢].
أقول : تقدّم تأويله [٣] ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٤].
__________________
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٢.
[١] في الاستبصار : فليتم ( هامش المخطوط ).
[٢] راجع البحار ٨٨ : ٢٠٠ وروضة المتقين ٢ : ٤٢٤.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٣٩٩.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٣.
[٢] مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٣.
[٣] تقدم تأويله في الحديث ٣ من هذا الباب.
[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.