وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧٢
قال قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين فقال يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شئ عليه أقول هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدم في هذا الباب وغيره.
باب ٣١ : عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلت بالنساء بقدر ما تسمع
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال بقدر ما تسمع.
[٢] وعنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال: قدر ما تسمع.
[٣] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه مثله وزاد قال وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[٣٢] باب حكم إعادة ما ينسى أو يشك فيه من أبعاض القراءة (٧٤٤٠) [١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أقرأ سورة
يأتي ما يدل على الحكم الأخير وأنه لا قراءة في الركوع والسجود في ب ٨ من الركوع.
الباب ٣١ - في ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٣٢٩ أخرجه بطريق آخر عنه في ج ٣ في ٧ / ٣٠ من الجماعة
[٢] يب ج ١ ص ٣٢٩ - قرب الإسناد ص ١٠٠ أورده أيضا في ج ٣ في ٧ / ٢٠ من الجماعة
لم نجد فيما تقدم ما يدل على ذلك، والظاهر من عنوان ٢٥ أنه أشار إليه
[٣] تقدم آنفا تحت رقم ٢.
الباب ٣٢ - فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٢٣٦