وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣٨
ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن إذ (ان) أذنت وأقامت فهو أفضل [٦] قال وقال الصادق (ع) ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة و لا جماعة الحديث [٧] وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد عن آبائه (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال ليس على المرأة أذان و لا إقامة (٦٩٤٥) [٨] وفي (العلل) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل، عن عيسى بن محمد، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين أقول ويأتي ما يدل عليه.
باب ١٥ : استحباب جزم التكبير في الأذان والإقامة والافصاح بالألف والهاء والوقوف على فصولهما وجزم أو اخرها و أنه لا يجزى الا ما أسمع نفسه
[١] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد عن حريز
[٦] الفقيه ج ١ ص ٩٧ أورده أيضا في ج ٣ في ٥ ر ١ من الجمعة، وأوردنا الحديث بتمامه في
ج ٥ في ٥ ر ٤١ من مقدمات الطواف
[٧] الفقيه ج ٢ ص ٣٣٨ أورده أيضا في ج ٣ في ٤ ر ١ من الجمعة وفى ٤ ر ٢٠ من الجماعة
والحديث طويل أخرج قطعة منه في ج ٦ في ١٧ ر ٤٩ من جهاد النفس، وقطعة في ج ٧ في
٦ ر ١١٧ من مقدمات النكاح.
[٨] علل الشرائع ص ١٢٥ في ذيله: لان الله تبارك وتعالى قال للرجل: أقيموا الصلاة، و
قال للنساء: وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، ثم قال: إذا قامت المرأة في
الصلاة جمعت بين قدميها اه أورده في ٤ ر ١ من أفعال الصلاة.
تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب ٢ و ٤ ولعله أشار بقوله: يأتي إلى ما أوعزنا إليه في الباب
الباب ١٥ - فيه ٦ أحاديث (١) الفروع ج ١ ص ٨٣ أورد ذيله في ١ / ٤٢.