وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦٩
لا يقطع الصلاة أقول ويحتمل الحمل على الكراهة وعلى الانكار لا الاخبار والتقية وعلى فساد صلاة العطاس فيخص بالعمد والكثرة وتقدم ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة.
باب ١٩ : جواز قتل المصلى الحية والعقرب إذا لم يستلزم شيئا من منافيات الصلاة (٩٣٢٠) [١]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر (عليه السلام) رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال نعم إن شاء فعل. [٢] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب يقتلهما إن أذياه؟ قال: نعم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[٣] وعنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال يقتلهما. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبي العلاء مثله وأسقط لفظ المكتوبة.
[٤] وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا. محمد بن علي بن الحسين باسناده
تقدم ما يدل على جواز الدعاء في الصلاة في ب ١٧ من السجود وفى أبواب الدعاء تأتى مطلقات
تدل على استحباب التسميت واستحباب التحميد لمن عطس والصلاة على محمد وآله في ج ٥ في
ب ٥٧ - ٦٣ من أحكام العشرة.
الباب ١٩ - فيه ٥ أحاديث (١) الفقيه
[٢] الفروع ج ١ ص ١٠٢ (المصلى يعرض له شئ من الهوام) - يب ج ١ ص ٢٣٠
[٣] يب ج ١ ص ٢٣٠ - الفقيه ج ١ ص ١٢٢.
[٤] يب ج ١ ص ٢٣٠ - الفقيه ج ١ ص ١٢٢.