وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٧٦
بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض. محمد بن الحسن باسناده عن علي عن أبيه مثله.
[٢] وباسناده عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض أقول وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها
باب ٢٠ : أن من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه الايماء ويرفع ما يسجد عليه ان أمكن
[١] محمد بن الحسن باسناده عن سعد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إبراهيم ابن أبي زياد الكرخي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود فقال ليؤم برأسه ايماء وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء الحديث (٨٢٢٥) [٢] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال إذا كان هكذا فليؤم برأسه في الصلاة كلها وباسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن مثله [٣] وعن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسين بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرعف
[٢] يب ج ١ ص ١٥٧ أورد صدره في ٤ / ٥ وذيله في ١ / ٢٢ من الركوع.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١ من أفعال الصلاة.
الباب ٢٠ - فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٣٣٩ أخرجه عنه وعن الفقيه في ١١ / ١ من القيام وذيله في ج ٤ في ١٠ / ١٥ ممن
يصح منه الصوم.
[٢] يب ج ١ ص ٢٢٤ و ٣٠٤ أورده أيضا في ٣ ر ١٥ من مكان المصلي
[٣] يب ج ١ ص ١٠٠ أخرجه عنه وعن الفقيه في ١ و ٢ / ٨ من القيام.