وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١٧
ركع ما حاله؟ قال (حتى) تمت صلاته ولا شئ عليه.
باب ١٩ : جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة وان يدعو الانسان بما شاء وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه عز وجل؟
قال: نعم.
[٢] محمد بن علي بن الحسين قال قال أبو جعفر الثاني (عليه السلام): لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل.
(٨٠٠٠) [٣] قال وقال الصادق (عليه السلام) كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهى.
[٤] قال وقال الصادق (عليه السلام): كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في قواطع الصلاة وتقدمت ما يدل على حكم البكاء والتباكي وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربية في القراءة ويأتي ما يدل عليه.
باب ٢٠ : جواز الجهر والاخفات في القنوت
[١] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن علي عن أخيه الحسين عن أبيه عن ابن يقطين قال: سألت
الباب ١٩ - فيه ٤ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٢٢٩
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٠٥
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٠٥
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٠٥ و ١٥٩
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٩ هنا وفى ٦٧ و ٦٨ من القراءة وذيلهما، ويأتي ما يدل عليه في
ب ٥ من القواطع.
الباب ٢٠ - فيه حديثان
[١] يب ج ١ ص ١٦٣.