وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩٨
القيام كيف يصلي؟ قال يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام ٦ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف تحسب صلاته؟ قال ركعتين بركعة ٦ باب حد العجز عن القيام وسقوطه مع تجدد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة ١ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال بل الإنسان على نفسه بصيرة وقال ذاك إليه هو أعلم بنفسه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام مثله ٢ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه (٧١٥٥) ٣ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وابن
[٦] قرب الإسناد ص ٩٦ يأتي ما يدل عليه في ب ٩.
ال
باب ٦ : فيه ٤ أحاديث: (١) الفروع ج ١ ص ١٩٥ (حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر) - يب ج ١ ص ٤٢٤ و
٣٠٥ - صا ج ١ ص ١٥٠ أخرجه عنها وعن الفقيه والمقنعة في ج ٤ في ٣ / ٢٠ ممن يصح
عنه الصوم.
[٢] الفقيه ج ١ ص ٤٦ الجزء الثاني
[٣] يب ج ١ ص ٣٠٥ و ١٨٣ - الفروع ج ١ ص ١١٤ الحديث في الكافي هكذا: ما حد
المريض الذي يصلى قاعدا، وفى آخره: ولكن إذا قوى فليقم: وفى التهذيب المطبوع: ويجرح.