وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤٨
صلاته وخلفه ماء هل يجوز له أن ينكص على عقيبه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟
قال إذا لم يلتفت فلا بأس.
[١٩] وعن الحسين بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الأز أقول وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النواقض وغيرها.
باب ٣ : بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يمينا وشمالا
[١] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟
قال لا ولا ينقض أصابعه.
(٩٢٣٥) [٢] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وذكر الذي قبله.
[٣] وعنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام)
[١٩] قرب الإسناد ص ٥٤؟؟
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ٧ و ١١ ر ٦ و ب ٧ من النواقض، وفى ٢ ر ٥٥ من النجاسات وفى
٤ ر ١ و ٦ ر ٣ من التسليم وهنا في ٢ و ٤ ر ١ راجع ٥ / ٤٠ من الجماعة و ٢ / ٧٢
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
[١] الفروع ج ١ ص ١٠٢ ما يقطع الصلاة - يب ج ١ ص ١٩٢ - صا ج ١ ص ٢٠٣ أورده
أيضا في ١ ر ١٤.
[٢] الفروع ج ١ ص ١٠٢ - يب ج ١ ص ٢٢٨ أورده أيضا في ٤ / ٣ من التسليم، وأورد صدره
في ٨ ر ١١ من مكان المصلي وبعده في ١٠ ر ٢ هنا وفى ج ١ في ٢ ر ٧ من النواقض،
[٣] يب ج ١ ص ١٩٢ - صا ج ١ ص ٢٠٣.