الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٠ - باب حدّ المملوك في شرب المسكر
على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.
| [٩٠٤] |
٩ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟ قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
| [٩٠٥] |
١٠ ـ يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار [١].
| [٩٠٦] |
١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
| [٩٠٧] |
١٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
| [٩٠٨] |
١٣ ـ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.
| [٩٠٩] |
١٤ ـ يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليهالسلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع من دونه.
[١] لا يخفى ان ذكر رواية يونس (١٠) في أخبار المعارضة سهو من القلم فقد سبق ان ذكرها في أخبار الباب.
* ـ ٩٠٤ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.
[٩٠٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٧٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.
[٩٠٦] ٩٠٧ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣ الكافي ج ٢ ص ٢٩٩.
[٩٠٨] ٩٠٩ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٧٣.