الإستبصار - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٦٢ - باب ان مع الابوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد و الجدة
واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار الأولة ، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.
| [٦١٣] |
٦ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ان ابنتي هلكت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله إعطها السدس.
فلا ينافي ما تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في هذا الموضع [١] إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث يدل على ذلك :
| [٦١٤] |
٧ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس.
| [٦١٥] |
٨ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إن نبي الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس طعمة.
على أن الطعمة إنما تكون أيضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا ، فاما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال ، يدل على ذلك :
| [٦١٦] |
٩ ـ ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
[١] في نسخة ب ود « هذه المواضع ».
* ـ ٦١٣ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ الفقيه ص ٤٣٠ بتفاوت بينهما.
[٦١٤] التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨.
[٦١٥] التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بتفاوت في السند الفقيه ص ٤٣٠ بزيادة في آخره. ـ ٦١٦ ـ التهذيب ج ٢ ص ٤٢١ الفقيه ص ٤٣٠.